المحقق الحلي
98
شرائع الإسلام
فيها ( 468 ) ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها . ويكره : تعليتها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط ، وأن تجعل طريقا ( 469 ) . ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء ، وتمكين المجانين . وإنفاذ الأحكام ( 470 ) . وتعريف الضوال ( 471 ) . وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ( 472 ) . ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ( 473 ) . والنوم . ويكره : دخول من في فيه ( 474 ) رائحة بصل أو ثوم . والتنخم . والبصاق . وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب ( 475 ) . وكشف العورة ( 476 ) . والرمي بالحصى ( 477 ) . مسائل ثلاث : الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ( 478 ) ، فإن كان لأهلها ذمة ( 479 ) لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها ( 480 ) ، جاز استعمالها في المساجد . الثانية : الصلاة المكتوبة ( 481 ) ، في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس . الثالثة : الصلاة في الجامع ( 482 ) ، بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي
--> ( 468 ) أي : غسل المتنجسات فيها ( 469 ) ( تعليتها ) : جعل حيطانها عالية ( ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له ، ويعارضه إطلاق قوله تعالى ، في بيوت أذن الله أن ترفع ) ( شرف ) - بضم الشين والراء - هي الفتحات التي تجعل في الحيطان ، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة ، ودخول ضوضاء خارج المسجد منها ، فيشغل قلوبهم عن ذكر الله ( تجعل طريقا ) يعني : يجعله الإنسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر ، وهذا مناف لحرمة المسجد ( 470 ) أي : القضاء بين الناس ( وفيه تأمل ) ( 471 ) أي : الإعلان عن الأشياء الضائعة ، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله ( 472 ) أي : قراءة الشعر ، لا نظم الشعر ( 473 ) أي : يكره جعل المسجد مصنعا ( 474 ) يعني : في فمه ( 475 ) إذا كان المسجد غير مفروش ( 476 ) إذا لم يكن ناظر محترم ، وإلا حرم ( 477 ) هو لعبة كان يتسلى بها البطالون ، وهو أن توضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ، ويرمي بظفر السبابة أو الوسطى ( 478 ) الكنائس جمع ( كنيسة ) على وزن ( نجيلة ) معبد النصارى ( والبيع ) جمع ( بيعة ) على وزن ( قرب ، وقربة ) معبد اليهود ( 479 ) أي : كانوا في ذمة الإسلام ، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يحدثوا معبدا ، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ ( 480 ) أي : هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها ( 481 ) أي : الواجبة ( 482 ) أي : المسجد الأعظم في كل بلد ، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد